السيد عميد الدين والروضة ومال إليه الرياض . والرابع ان يكون لهما التراضي ببيع المشترى ما في ذمة البائع له .
ثم إن البحث تارة يكون على مقتضى القاعدة وأخرى على مقتضىالنصّ أو الإجماع : اما مقتضى القاعدة فهو ان الأجل كما أنه شرط لصحة السلم يكون في الواقع اشتراطاً من المتعاملين بحيث لا يستحق المشترى المبيع قبل حلوله ولا يكون للبائع أيضاً إلزام المشترى بتسلّمه قبل حلول أجله فهذا تعذر للشرط ولو كان من جهة آفة سماوية فضلًا عن كونه بتفريط من البائع فيكون للمشترى خيار تخلف الشرط لأن الآفة السماوية وتخلف البائع مما يحصل به تخلف الشرط والقصور أو التقصير يكون من قبل البائع لا المشترى فان فرض كون ذلك من قبله فلا خيار له كما إذا لم يتسلم المبيع عند حلول أجله فان هذا التخلف مستند إليه ولو اختار المشترى الصبر إلى أن يوجد المبيع فله ذلك لان الشرط حق له يجوز له ان يسقطه وهذه القاعدة موافقة للمتن وهو القول الأول الا ان الذي يبقى في الذهن هو ان اشتراط الأجل منهما يكون حقا لهما فإذا فرض عدم تقصير البائع فيكون له الخيارلان مصلحته ربما تقتضى ان يكون في ذمته المبيع إلى هذا الوقت في هذه السنة لا في زمان آخر أو في السنة الآتية فلو فرض الخيار فيكون لهما لا للمشترى فقط الا ان يحمل ما في المتن على مورد يكون البائع راضياً ببقاء العقد وكذلكالنصّ الموثق الآتي يحمل على ذلك .
واما مقتضى الإجماع فهو أيضاً موافقة المتن لو فرض وجود إجماع كذلك ولكن ليس لنا إجماع نعم هو المشهور وقال في الجواهر بلا خلاف أجده في الأخير يعنى جواز الصبر . وعلى فرض وجوده يكون سنديا أو محتمل السندية وسندهالنصّ أو القاعدة .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 502
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٥٠٢