وان ادعى الإجماع على اشتراطه في محكى كلامه في التذكرةفكلامه مطابق للقاعدة ولا يكون وجه لاشكال فهم بعض الشارحين لهذه العبارة وكذا لا وجه لتوجيه كلام هذا البعض بأنه يكون المشكل هو عدم قول الفاضل بصحة السلم بلا أجل بل الاشكال يكون على فرض قوله بصحة السلم بدون الأجل فان القاعدة تقتضى عدم كون القول قول مدعى الأجل لان المعاملة إذا افرضت صحيحة بدون الأجل فلا مجرى لأصالة الصحة بل مدعى الأجل يدعى شيئاً زائداً على أصل صحة العقد فالقول قول منكره مع يمينه لا قول مدعيه لأصالة الصحة يعدم الموضوع لها حينئذ وكيف كان فالأمر سهل بعد وضوح الحال .
( المسألة الثامنة ) : إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم
الفرع الأول : إذا تأخر التسليم لعارض في الجميع
قوله : « المسألة الثامنة ، إذا حلّ الأجل وتأخر التسليم لعارض ثم طالب بعد انقطاعه كان بالخيار بين الفسخ والصبر ولو قبض البعض كان له الخيار في الباقي وله الفسخ في الجميع » .
أقول : ان المسلم فيه تارة ينقطع بعضه عند مطالبته بعد حلول أجله وتارة ينقطع جميعه ففي المسألة فرعان :
الأول ما إذا تأخر التسليم لعارض في الجميع والأقوال فيه ثلاثة الأول ما في المتن والثاني احتمال الانفساخ وهو أحد قولي الشافعي كالمبيع الذي تلف قبل قبضه والثالث عدم الخيار بل له المطالبة بالبدل قيمة كما عن حواشي الشهيد
و