واماالنصّ فموثق ابن بكير « 1 » قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن رجل اسلف في شئ يسلف الناس فيه من الثمار فذهب زمانها « ثمارها . يه » ولم يستوف سلفه قال فليأخذماله أو لينظره .
وقد يستدل بسائر الأخبار المستفيضة الواردة في الباب المتقدم الدالة على أن المسلم فيه إذا تعذر في وقته يكون للمسلم إليه الفسخ لتعذر التسليم بتقريب أنها وان لم تكن ظاهرة في انقطاع المسلم فيه بل في تعذره من أصله الا انهااذا جوزت الفسخ مع عدم التعذر فمعه بطريق أولى .
وقد أجاب عنه في الجواهر بما حاصله انها بعد رد مطلقها إلى مقيدها جواز اخذ رأس المال إذا عجز المسلم إليه خاصة عن الأداء ، وظاهرها ان ذلك كان بسؤال البائع وانه كالأحسان من المشترى بالنسبة اليه ،
بل عن الأكثر كون المراد منها المعاوضة عن المسلم إليه بقدر رأس المال لا الفسخ وعلى كل حال هي غير ما نحن فيه من أن له الفسخ قهراً رضى البائع به أولا والأولوية المزبورة فرع القول بالأصل وهو ممنوع لأصالة اللزوم إذا المسلم إليه ان وصل عجزه إلى حد الاعسار شرعا فالحكم الاعسارالميسرة بل الفسخ غير مفيد والا فالمتجه ان له الزامه به كغيره من الديون ولعله توقف في الاستناد إلى هذه النصوص لاثبات هذا الحكم في الرياض .
أقول إن ظاهر الروايات هو ان ذلك وان كان في مورد سؤال السائل بعد حمل المطلق الذي ليس في مورد السؤال على المقيد الذي يكون في مورده ولكن يكون من باب جواز الفسخ لو لم نقل بدلالتها على الانفساخ أو بيع ما في الذمة بالتراضي ولا دخل لسؤال السائل عند الارتكاز في الجواز كذلك بل هو حكم
هامش
( 1 ) - / 14 / 11 من السلف .