تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩
صحة السلف وعدمها بل في شئ آخر وهو كون الثمن في عهدة المشترى . وفيه ان هذا النزاع يكون القول فيه قول المشترى المنكر للرد مع يمينه وليس القول قول البائع المدعى له وليس البحث فيه في صحة العقد وعدمها لتكون اصالة الصحة موجبة لكون القول قول مدعى الصحة فعلى هذا حيث إنه لا يناسب ذيل كلام المصنف وهو قوله « مراعاة للصحة » فيكون الاحتمال كذلك غير وجيه وقد انقدح بما ذكرناه ان الوجيه هو الاحتمال الأول ولا داعى لنا لأطالة الكلام في مفهوم عبارة المصنف بذكر ما في الجواهر من رد احتمال المسالك في ذلك فإنه غير لازم فان شئت فارجع اليه .

فروع اخر في المقام : في الاختلاف في المسلم فيه وفي قدر الثمن وفي حلول المدة وعدمه

الأول لو اختلفا في المسلم فيه انه حنطة أو شعير قال في الجواهر تحالفا وهو متين إذا لم يكن بيّنة في المقام لان الباب يكون باب التداعى وبعد التحالف يفصل الخصومة ولا اثر لهذا السلف في الظاهر ولكن في الواقع يكون كل منها مؤاخذا بما يعلمه ولو كان لهما بينة فتتعارضان ويقرع بينهما فبأيّهما أصابت يقدم قوله مع يمينه وفي مورد النزاع في العين الخارجية يختلف الحال في كون المال في يدهما أو يد أحدهما أو ثالث من حيث تقديم بينة الداخل أو الخارج أو ما هو أكثر عدداً أو اعدل وغير ذلك وقد مرّ شطر من الكلام فيه في الفرع الأول وفيه بحث طويل في كتاب القضاء « 1 » فارجع .
هامش
( 1 ) - / في الجواهر ، ج 40 ، ص 410 .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 499 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى