يصير كالمبيع الشخصي أو لا يتعين ويبقى كلياً وتظهر الثمرة في موارد منها انه لو صار متعيناً جزماً ان المشترى له الرد بالعيب أو أخذ الأرش كسائر موارد العقود على المبيع الشخص واما إذا لم يتعين به فليس له الا ما اشتراه كلياً فينطبق على فرد آخر ومنها انه على فرض التعين بالقبض أنه يكون نمائه المنفصل للقابض بل ونمائه المتصل أيضاً على فرض عدم كونه تابعاً للعين إذا فرض كون الملك جزماً لمن قبضه فان التبعية تقتضى ان يكون النماء له لا رجوعه من حيث إنه متصل بالعين إلى غيره وهذا بخلاف ما إذا لم يتعين بالقبض فإنه ملك لمالكه .
ومنها انه لو تجدد عيب عنده مضافاً إلى عيبه في نفسه يمنع عن الرد لأنه مضمون عليه وقد حدث في ملكه ولا ربط له بغيره فلابد له من تحمله في جنب العين المملوكة وبهذا قطع في التذكرة فيكون كالمبيع المعين من بدو الأمر إذا حدث فيه عيب عند المشترى واما إذا قلنا بعدم تعينه بالقبض فله رده غاية الأمر يلزم بالأرش لحدوث العيب عنده على فرض كون العيب مستنداً إليه ليكون مشمولًا لقاعدة من أتلف مال الغير فهوله ضامن لا ضمانه بمجرد كونه مملوكاً له ليقال ان العيب حدث في ملكه .
ومنها انه لو تلف عنده فيكون من ماله على فرض التعين بالقبض واما على فرض عدم التعين فهو ملك مالكه قد تلف عنده فإن كان هو المتلف فعليه ضمان بدله وله مطالبة الصحيح الذي قد أسلف فيه وان لم يكن هو المتلف فلا ضمان عليه وما يرى من إطلاق كون ضمانه عليه سواء كان هو المتلف أم لا غير تام على فرض عدم التعين في كونه مبيعاً وكيف كان فالمهم هو بيان أنه يتعيّن بالقبض مع العيب أم لا والذي هو الحق وعليه الارتكاز هو انه لو كان القبض مع علم المشترى بالعيب يتعين المبيع به لأنه إذا كان عالماً ويقبضه مع ذلك ينتزع من
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 486
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٤٨٦