( المسألة الثالثة والرابعة )
قوله : « المسألة الثالثة ، إذا اشترى كرا من طعام بمائة درهم وشرط تأجيل خمسين بطل في الجميع على قول ولو دفع خمسين وشرط الباقي من دين له على المسلم إليه صحّ فيما قابل الدين وفيه تردّد .
المسألة الرابعة ، لو شرطا موضعاً للتسليم فتراضيا بقبضه في غيره جاز وان امتنع أحدهما لم يجبر » .
فقد ظهر حكمهما ممّا تقدم من المباحث فلا نعيد .
( المسألة الخامسة ) : إذا قبضه فقد تعيّن وبرئ المسلم اليه . .
قوله : « المسألة الخامسة ، إذا قبضه فقد تعيّن وبرئ المسلم إليه فان وجد به عيباً فرده زال ملكه عنه ، وعاد الحق إلى الذمة سليماً من العيب » .
أقول إن لنا عقدين عقد صار موجبا للملك وهو أصل عقد السلف وعقد أوجب تعيين الملك وهو عقد القبض والثاني وان لم يكن مسمى بالعقد اصطلاحاً الا انه كالعقد المعاطاتي ومن العهود العرفية فان الكلى يتعين باقباض البائع وقبول المشترى عملًا وقبضه فيكون ملكه العين الشخصية بعد القبض ويترتب عليه آثاره ويكون له نمائه المتصل والمنفصل ومرّ نظير هذا البحث في الصرف في مورد القول بان الدرهم والدينار يتعينان بالتعيين . وهذا لا كلام فيه انما الكلام في انه إذا وجد في المقبوض عيباً من حيث إنه هل يتعين بالقبض مع العيب
و