تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 489

مساهمون:

ص٤٨٩
معيوباً للثمن فيكون كالثمن المعيوب في غير المقام فله الرد أو الأخذ بالأرش ان شاء هذا إذا كان ظهور العيب قبل التفرق يكون واضحاً واما إذا كان بعد التفرق فحيث يعتبر القبض في المجلس في الثمن في السلف قد يقال بالبطلان بالنسبة لان الأرش كالجزء من الثمن فحيث لا قبض بالنسبة إليه فيبطل العقد بالنسبة إليه ويتبعض بالنسبة إلى غيره وللبائع خيار التبعض ولكن الأصح كما في الجواهر هو الصحة لان القبض قد تحقق في المجلس والأرش يكون في نظر العرف كمعاوضة جديدة يصلح بها نقص المعاملة وهو ليس داخلًا في ذات المعاملة ثم إنه ان رد الثمن فيكون فسخاً للعقد لان الثمن الشخصي لا بدل له وقوام العقد كان بهذا الثمن . الصورة الرابعة هذه مع كون البيع كلياً قبل التفرق فللبائع اخذ الأرش ان شاء وله الرد والأستبدال لان الثمن الكلى لا ينحصر مصداقه في المعيوب فالعقد باق بحاله ويطالب مصداقاً صحيحاً من الثمن وقد عرفت في المسألة السابقة ان القبض المتزلزل في صورة الجهل بالعيب كعدمه فلا يصير الثمن شخصياً بذلك ليكون لازم الرد فسخ العقد واما إذا كان ظهور العيب له بعد التفرق ففي الجواهر صحة البيع‌لان القبض الذي هو شرط صحة العقد قد تحقق بالمعيوب المقبوض فيكفي قبضه في الصحة وان تعقبه فسخ مقتضى القبض بعد التفرق ولا يبعد لذلك عدم وجوب قبض البدل في مجلس الرد ان اختار المشترى رد المعيوب لأصالة عدم شرطيته كما أنه لا يجب قبض الأرش في مجلس اختياره ان اختار الأرش باعتبار أنه جزء من الثمن . ولكن التحقيق ان قبض المعيوب في المجلس مع عدم الالتفات إلى العيب لا يكون قبضاً لمصداق الكلى لانصراف الكلى إلى الفرد الصحيح لا المعيوب وهذا
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 489 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى