تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 484

مساهمون:

ص٤٨٤
شرطهم » بتقريب انه على فرض الغمض عن اضطراب المتن باسقاط كلمه « دون » في بعض النسخ وغمض العين عن احتمال كون المراد بالشرط رأس المال ، وان الاشكال كان في الزيادة الربوية ، وغمض العين عن دلالته على أنه ليس لهم ما فوق شروطهم لا انه لا يجب عليهم القبول لو كان مما فرضناه ، لكان دليلًا على عدم وجوب قبول الزيادة . أقول إن العمدة ان الزيادة ليست من المبيع فلا يجب قبولها كما أن زيادة الوصف عرفت الاشكال في لزوم قبولها في نفسها فضلًا عن قياس المقام بها واما الصحيح فلا دلالة له على ما نحن فيه اصلًا لأن الكلام يكون في عدم القدرة على الجميع بل القدرة على النصف أو الثلث أو الثلثين فكيف نقول بان الزيادة العينية هي المراد منها فعلى هذا يتعيّن القول بان المراد بشروطهم » هورأس المال . ثم إن هنا حكى عن ابن الجنيد كلاماًو هو ان زيادة الصفة تساوى لزيادة العين في عدم وجوب القبول ومال إليه المحدث البحراني وتبعه الرياض ولكن قال في الجواهرانه واضح الضعف لما مرّ في المورد الثاني . أقول إن المثلية في بعض الموارد المتقدمة مما لا كلام فيها وهو مورد عدم ظهور كلامهما في العقد في ان المراد بالوصف الأدون هو شرطيته وما فوقه واما إذا كان الكلام مطلقاً أو مقيداً بكون الوصف أدون فلا اشكال في التساوي لان زيادة العين كما هو خارجة عن المصداق كذلك زيادة الوصف وهو قدس سره معترف ببعض ما نقول في كلامه المتقدم فليس في كلام ابن الجنيد وضوح الضعف . الرابع ان دفع البائع من غير الجنس كدفعه الشعير بدل الحنطة لا يجب القبول ولا تبرء ذمته الا بالتراضي وهو أمر آخر غير مربوط بالمعاملة وهذا واضح كما عن المصنف أيضاً .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 484 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى