سالماً في ذمة البائع الا إذا رضى المشترى بالمعيوب مكان السالم والله العالم .
( المسألة السادسة ) : إذا وجد برأس المال عيباً . . .
قوله : « المسألة السادسة ، إذا وجد برأس المال عيباً فإن كان من غير جنسه بطل العقد وان كان من جنسه رجع بالأرش ان شاء وان اختار الرد كان له » .
أقول : حاصل الكلام هو ان العيب اما ان يكون من الجنس أو من غيره ثم اما ان يكون في جملة الثمن أو في بعضه ثم اما ان يظهر قبل التصرّف أو بعده ثم اما ان يكون الثمن كلياً أو معينا شخصياً ففي المسألة صور نذكر عمدتها :
الصورة الأولى ان يكون العيب من غير جنسه مثل كونه فضة فبان نحاساً وكان البيع على الثمن الشخصي وفي هذه الصورة بطل البيع من أصله ان كان الجميع كذلك والا فبالنسبة ان كان البعض كذلك وذلك من جهة ان المعين لا بدل له وليس هو مصداق الثمن بوجه سواء كان ظهوره قبل التفرق أو بعده غاية الأمر بعد التفرق يكون الاشكال في مورد كون الثمن كلياً أيضاً .
الصورة الثانية هذه مع أن يكون الثمن كلياً فإن كان الظهور قبل التفرق من المجلس يمكن التبديل ويصح البيع واما بعده فهو باطل للزوم القبض في المجلس في الثمن في السلف وان كان البعض من غير الجنس فيبطل بالنسبة إليه ويصح بالنسبة إلى البقية مع خيار التبعض للبائع وللمشترى أيضاً إذا لم يمكن الاستبدال .
الصورة الثالثة ان يكون العيب من الجنس كخشونة الجوهر في الدرهم والدينار أو اضطراب السكة مع كون الثمن شخصياً فان هذا حيث يكون مصداقاً