مرابحةمواضعة لأن التولية هي البيع بالثمن الذي اشتراه من دون زيادة ولا نقيصة واما بيع الطعام في هذه الطائفة كما عرفته في خبر علي بن جعفر المتقدم « 1 » فهو أيضاً من المكيل والموزون ويكون بيعه قبل القبض تولية مما لا بأس به فعلى هذا ان أحرزنا وحدة المطلوب من جميع الطوائف الثلاث وقلنا بدلالة هذه الطائفة على الكراهة جمعاً بين خبر علي بن جعفر وصحيح منصور في الطائفة الأخيرة من جهة ظهور لا يصلح في الكراهة في الأول فيكون تخصيص المطلقات الدالة على الجواز بالكراهة وان قلنا بظهور الخبرين في الحرمة أو قلنا بان ظهور صحيح منصور مع صحة سنده يكون في الحرمة فالتخصيص يكون في الحرمة وهذا وان كان أقرب من جهة صحة سند صحيح منصور وظهوره في الحرمة ولكن الحرمة مما هو مورد أعراض المشهور كما عرفت في أوائل البحث القول بالكراهة عن المشهور كما في الجواهر ، وصاحبه هنا ( في شرح المتن عند قوله « وفي رواية يختص التحريم بمن يبيعه بربح فاما التولية فلا » ) قال بل عن المهذب البارع أنه لم يقف على عامل بها وان كان فيه أنه قال به بعض من تقدمه كالفاضل في التحرير والقواعد وتبعه الشهيد الثاني في المسالك والروضة . قال في الروضة في عداد المكروهات « الرابعة والعشرون ترك بيع ما لم يقبض مما يكال اويوزن للنهي عنه في اخبار صحيحة حملت على الكراهة جمعاً بينها وبين ما دل على الجواز والأقوى التحريم وفاقا للشيخ في ط مدعيا للإجماع والعلامة في التذكرة والارشاد لضعف روايات الجواز المقتضية لحمل النهى في الأخبار الصحيحة على غير ظاهره » انتهى .
أقول اما الإجماع فكونه سنديا في هذه المسألة التي فيها روايات كثيرة واضح
هامش
( 1 ) - / 9 / 16 من احكام العقود .