الحلبي « 1 » عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في الرجل يتباع الطعام ثم يبيعه قبل ان يكال ، قال لا يصلح له ذلك .
وتقريبه على المنع تحريماً متوقف على ظهور جملة « لا يصلح » في التحريم ولكنه ممنوع بل هو ظاهر في المرجوحية والكراهة .
ومنها خبر عبد الرحمن بن أبي عبداله البصري وأبىصالح « 2 » وهو مثله مع زيادة قوله عليه السلام لا تبعه حتى تكيله .
وفيه ان ضم النهى بقوله قبل ذلك لا يصلح مما يوهن ظهوره في المنع تحريماً .
ومنها خبر محمد بن قيس « 3 » عن أبي جعفر عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام من احتكر طعاماً أو علفا أو ابتاعه بغير حكرة ، وأراد أن يبيعه فلا يبعه حتى يقبضه ويكتا له .
أقول الحكرة بضم الحاء وسكون الكاف اسم من الاحتكار وهذا الخبر ظاهر في المنع تحريماً في الطعام والعلف الا انه ضعيف السند .
ومنها خبر حزام بن حكيم بن حزام « 4 » قال ابتعت طعاماً من طعام الصدقة فأربحت فيه قبل أن أقبضه فأردت بيعه ، فسألت النبي صلى الله عليه وآله فقال : لا تبعه حتى تقبضه .
وتقريبه في المنع واضح الا ان الكلام في سنده . ومنها صحيح الحلبي « 5 » قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن قوم أشتروا بزا فاشتركوا فيه جميعاً ولم يقسموه أيصلح لأحد منهم بيع بزه قبل أن يقبضه قال ع : لا بأس به وقال : ان هذا ليس بمنزلة
هامش
( 1 ) - / 5 / 16 من احكام العقود .
( 2 ) - / 14 / 16 من احكام العقود .
( 3 ) - / 17 / 16 من احكام العقود .
( 4 ) - / 21 / 16 من احكام العقود .
( 5 ) - / 10 / 16 من احكام العقود .