تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
الطعام ، ان الطعام يكال . وتقريبه بمفهوم قوله عليه السلام « لا بأس » ولكن المفهوم ليس ظاهراً في الحرمة بل غايته المرجوحية الأعم منها ومن الكراهة . الطائفة الثالثة ما دلّ على المنع في غير بيع التولية والجواز في التولية . فمنها خبر أبى بصير المتقدم في الطائفة الأولى « 1 » وقد ذكرناه فيها تبعاً له وقلنا أنه يكون من الأخبار المفصلة بين بيع التولية وغيرها . ومنها صحيح منصور بن حازم « 2 » على أبى عبداله عليه السلام قال : إذا اشتريت متاعا فيه كيل أو وزن فلا تبعه حتى تقبضه الا ان توليه فإذا لم يكن فيه كيل ولا وزن فبعه يعنى أنه يوكل المشترى بقبضه . ومنها خبر علي بن جعفر « 3 » انه سأل أخاه موسى ابن جعفر عليهماالسلام عن الرجل يشترى الطعام أيصلح بيعه قبل أن يقبضه قال إذا ربح لم يصلح حتى يقبض وان كان يوليه فلا بأس وسألته عن الرجل يشترى الطعام أيحل له أن يولى منه قبل أن يقبضه قال إذا لم يربح عليه شيئا فلا بأس فان ربح فلا بيع حتى يقبضه . والطائفة الرابعة ما دل على المنع مطلقاً وهي موثق مصدق بن صدقة وقد مرّ في أوائل هذا البحث « 4 » تقريب الاستدلال بقوله صلى الله عليه وآله « فأنههم عن بيع ما لم يقبض » ثم إنه في مقام الجمع بين الطوائف الأربعة مع الطائفة الأولى بعد حمل الطائفة الرابعة على الثلاثة المتقدمة عليها بحمل المطلق على المقيد نقول إن أخص الروايات هو الطائفة الأخيرة من الطوائف الثلاث الأخيرة فإنها ظاهرة في المنع في بيع المكيل والموزون في خصوص البيع غير التولية سواء كان البيع
هامش
( 1 ) - / 16 / 16 من احكام العقود . ( 2 ) - / 1 / 16 من احكام العقود . ( 3 ) - / 9 / 16 هو احكام العقود . ( 4 ) - / 6 / 10 من احكام العقود .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 466 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى