تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
يصلح » في الكراهة ويمكن حمل صحيحه الثاني « 1 » أيضاً على الكراهة بقرينة صحيحه الأول واما الطائفة الثالثة منها فالصحيح منها عن منصور بن حازم « 2 » في المكيل والموزون في غير التولية يظهر منه المنع واما خبر علي بن جعفر « 3 » فهو مثله في الدلالة والوثوق الخبرى به حاصل لوجود الصحيح فيدور الأمر بين رفع اليد عن ظهور التعليل في الروايات المجوزة الشاملة لجميع أقسام البيع وعن ظهور هذا الصحيح في الحرمة فنقول الأظهر رفع اليد عن ظهور هذا في الحرمة بملاحظة كون التعليل مطابقاً لمقتضى القواعد أو يقال فيما يكون النسبة بينه وبين غير التبائن كخبر الفقيه المتقدم الدال على الجواز في خصوص الطعام كصحيح الحلبي وخبر علي بن جعفر الدال على المنع على بعض الاحتمالات برفع اليد بنص المجوزة على ظهور المانعة وبالعكس لأن المجوزة ظاهرة في عدم الكراهة نص في الجواز والمانعة نص في المرجوحية ظاهرة في المنع فيقال بالجواز مع الكراهة ولكن ضعف السند أو الدلالة يمنع عن هذا الاعلى فرض التسامح في أدلة الكراهات والحاصل ان ما ذكره الشهيد من ضعف المطلقات غير تامة لوجود الصحاح كما عرفت . هذا أولا وثانيا ان قوله بالتحريم لا ينحصر طريقه بتضعيف المطلقات بل مع صحة سندها يكون الجمع بينها وبين ما دل على المنع في المكيل والموزون أو في المكيل أو في الطعام والموزون في خصوص بيع التولية من الجمع بين المطلق والمقيد ولا يلزم منه الجمع بالكراهة ورفع اليدعن ظهور الخاص في الحرمة .
هامش
( 1 ) - / 10 / 16 من احكام العقود . ( 2 ) - / 1 / 16 من احكام العقود . ( 3 ) - / 9 / 16 من احكام العقود .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 469 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى