الفرع الثاني : لو قال إلى جمادى أو ربيع أو الخميس حمل على أقربهما
قوله : « وإذا قال إلى جمادى حمل على أقربهما وكذا إلى ربيع وكذا إلى الخميس والجمعة » .
أقول : قال في الجواهر بما حاصله هو عدم وجدان الخلاف في الأخيرين اى :
الخميس والجمعة بل ولا اشكال معتدبه عند العرف وكان التعرف فيهما باللام للعهدية كما أن المجرد منه من أسماء الأشهر كشعبان ورمضان كذلك أيضاً في الحمل على الأقرب واما ربيع وجمادى فظاهر التذكرة عدم حملهما على الأقرب ولعلة لتخيّل الاشتراك اللفظي وفيه منع واضح ضرورة انهما من المشترك المعنوي إذ معنى الربيع كل ثلاثين بين صفر وجمادى في كل سنة والثاني كل ثلاثين بين ربيع الثاني ورجب في كل سنة ، فهما كالخميس والجمعة لليوم المخصوص في كل أسبوع ومن هنا ساوى بعضهم بين الجميع والعمدة هي الفهم العرفي على التنزيل على الأقرب في الجميع لا التعليق على الاسم الصادق بحصول الأقرب لعدم رجوعه بعد التأمل إلى محصل يعتمد عليه .
أقول انصراف الخميس والجمعة إلى الأقرب لا بحث فيه وعدم الخلاف أيضاً موافق للارتكاز العقلائي واما ما هو المنسوب إلى التذكرة من عدم الحمل على الأقرب في غيرهما فما قال بالنسبة إليه من أنه من باب تخيل كون الاشتراك لفظيا فأجاب بأنه معنوي بما بيّنه ، ففيه أولا منع لان الخميس والجمعة في كل أسبوع ان كان الاشتراك المعنوي فيهما من جهة انهما قطعة من الزمان فكل أيام السنة بل السنوات يكون الاشتراك فيه معنويا كلفظ انسان الصادق على زيد وعمرو وبكر ،