تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
« بگذشت زمان دادم چنين را بچنان » فالانصراف إلى ما يكون له الأجل لا يكون منشأه الغلبة حتى لا يعبأ به بل هو التبادر الذي يكون علامة الحقيقة ومجرد ذكره في الشروط لا يدلّ على عدم دخله في قوام السلم بعد ما عرفت تعبيرهم في مفهومه وانه دخيل في القوام على أن الشرط تارة مقوم وأخرى غير مقوم . ثم لا يكون هذا الانصراف بالنسبة إلى المدة الكثيرة حتى لا يشمل الأجل الصغير كيوم أو نصفه أو أقل فان الأغراض العقلائية تتفاوت في الاقدام على المبيع المؤجل بل ربما لا يمكن الوصول إلى الغرض الا بما كانت المدة قليلة فما هو الدخيل أصل الأجل . الأمر الثاني ما في الجواهر من أن التحقيق هو عدم كون الأجل له وقع في الثمن للأصل والإطلاق . وفيه مالايخفى فان للأجل قسط من الثمن والأصل لا وقع له بعد ما هو المسلم من وجود قسط من الثمن للأجل والاطلاق ان كان المراد به إطلاق ما دلّ على امضاء السلف إلى اجل معلوم فقد عرفت انه ظاهر في اعتبار الأجل وامضاء لما هو المرتكز وان كان إطلاق
« أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ »
وغيره فهو متوقف على صدق العنوان بدون الأجل وهو أول الكلام . ان كان المراد به السلف وان كان المراد به النقد فلابد من عدم قرينة دالة كونه سلفاً للفظ أسلفت ونحوه والا فهو باطل . الأمر الثالث صحيح عبد الرحمن الحجاج الذي أشار إليه في المتن دليلًا على الصحة « 1 » قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يشترى الطعام من الرجل ليس عنده فيشترى منه حالا ، قال ليس به بأس قلت : أنهم يفسدونه عندنا ، قال : وأىّ شئ يقولون في السلم ؟ قلت : لا يرون به بأساً يقولون هذا إلى أجل فإذا كان إلى
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، 1 / 7 من احكام العقود .