هذا كله على فرض شرطية التأجيل في السلف كما هو مقتضى معناه واما على فرض عدم الشرطية فصحة السلف في المتحدين والمختلفين لا كلام فيها الا ان ا لمبنى فاسد .
المقصد الثاني : في شرائط السلف
الشرط الأول والثاني : ذكر الجنس والوصف
قوله : « المقصد الثاني في شرائطه وهي ستّة : الأول والثاني ذكر الجنس والوصف والضابط ان كلما يختلف لأجله الثمن فذكره لازم ولا يطلب في الوصف الغاية ، بل يقتصر على ما يتناوله الاسم » .
أقول البحث في هذا المتن في جهتين : الأولى في أصل ذكر الجنس والوصف والثانية في حد ذكر الوصف اما الجهة الأولى فالظاهران دليله اولًا تسالم الأصحاب عليه من غير ذكر خلاف وثانياً ان البيع بترك ذكر الوصف يصير مجهولًا وبيع المجهول غررى وهو منهى عنه شرعاً للنبوى « نهى النبي عن بيع الغرر » أو « نهى النبي عن الغرر » « 1 » المنجبر ضعفه بعمل المشهور والمراد بذكر الجنس هو ذكر نوع المتاع مثل ان يسمى كونه حنطة لا شعيراً وليس المراد الجنس المنطقي كالمأكول الشامل للأنواع كما هو واضح والمراد بالوصف هو ذكر ما يوجب تعيين الصنفكان له أصناف كذكر كون الحنطة حمراء أو كذكر كون الأرز من أىّ قسم من الأقسام ومن أىّ بلد من البلاد أو الممالك فان ذلك يختلف حسب اختلاف ذلك ويكون الملاك هو نظر العرف في تعيين المعلوم بذكر الوصف فربما لا يرى
هامش
( 1 ) - / في الوسائل ، 3 / 40 من آداب التجارة .