لعشرة من الذي يكون مقدار ماليته مائة تومان وهكذا يقال في الدرهم والدينار بلحاظ السكة والنقش مثلًا واما في بيع النسيئة فيكون النظر إلى مقدار المالية في النقد فإن كان المقام كذلك فروحه يرجع إلى النسيئة فما عن ابىحنيفة من المنع لأن الأثمان لا تثبت في الذمة الا ثمناً فلا تكون مثمنة ممنوع لما ذكرناه من أن الثمنية والمثمنية تختلف حسب اختلاف اغراض العقلاء مع عدم تمامية أصل كلامه لجواز بيع الدرهم والدينار بالدرهم والدينار وبغيرهما مع كونهما من النقود في غير السلف ولو أراد المنع في مورد كون أحد المتقابلين عرضاًفيه منع لعدم الدليل وهل مراد صاحب الجواهر بالنقض عليه بجواز بيع الذهب والفضة بهما هو جواز بيع الدرهم والدينار بهما والا فالذهب والفضة ربما لا يكونان ثمناً لعدم السكة المعاملية عليهما بل هما من الأمتعة وجواز بيعهما بهما لا يكون نقضاً لما ذكره لأنهما على هذا الوجه لا شبهة في كونهما من الأعراض .
هذا كله مقتضى الاطلاقات والقاعدة وقد استدل له بخبر غياث « 1 » عن جعفر عن أبيه عليهماالسلام قال لا بأس باستقراض الخبز إلى أن قال ولا بأس بالسلف في الفلوس . وتقريب الاستدلال واضح بعد فرض جبر الضعف لو كان بعمل المشهور ومن المحتمل ان يكون غياث هذا هو غياث بن إبراهيم التميمي الثقة .
فتحصل ان الحق مع الماتن كما عن السيد في الوسيلة أيضاً كذلك .
الصورة الثالثة في اسلاف الأثمان في الأعراض وهذا هو القسم الدارج غالباً الذي لا خلاف في جوازه بيننا ولا بين المسلمين .
الصورة الرابعة : اسلاف الأثمان في الأثمان ولو اختلفا وهذا غير جائز اما في مورد اتحاد الجنس كالذهب بالذهب والفضة بالفضة فللزوم الربا أولا لان زيادة
هامش
( 1 ) - / 12 / 1 من السلف .