تبديله الوارد فيهما في بيع تراب الصياغة ان فرض إطلاق الجواز فيهما ومن المحتمل ان يكون الجواز لعدم طالب لتراب الصياغة وكان جوازه من باب اذن الإمام عليهالسلام فيه فإنه ولى الفقراء ثم إن مصرف هذه الصدقة الفقراء والمساكين كساير ما يجهل مالكه وتمام البحث موكول إلى محله .
تتمة في فرعين
الفرع الأول : في حكم التصارف بما في الذمم إذا كان حالًا ومختلف الجنس
الفرع الأول في انه هل يجوز التصارف بما في الذمم إذا كان حالًا ومختلف الجنس أم لا ؟ فلو كان لواحد على الآخر ذهب مثلًا وللآخر عليه دراهم فتصارفا بما في ذممهما هل يصح هذا النحو من بيع الصرف الذي لا يكون العين الخارجية من النقدين موجودة أم لا ؟ فيه خلاف فعن الجواهر في المسألة التي ضمّها إلى العشرة التي مرت من الشرايع وجعلها الحادية عشر انه صحيح بناء على عدم كونه من بيع الدين بالدين الذي هو باطل وانه مختص بالبيع الكالى بالكالى أي المؤجّل بالمؤجّلى وحكى الاشكال فيه عن القواعد والتحرير والايضاح والدروس بعلّة انه بيع دين بدين . فنقول البحث تارة يكون في صحة خصوص البيع وأخرى في التهاتر والوفاء من كل منهما بدينه فالبحث في جهتين :
الأولى في صحة خصوص البيع وهو يتوقف على عدم كون هذا من بيع الدين بالدين وقد اختلف في معنى بيع الدين بالدين ففي عبارة بعضهم انه بيع المؤجل