تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
المعنى في الجواهر وحكى انه رأى في الدروس ما ينتج عكس ما ذكره وما ذكرناه اخذناه من متن المبسوط والحق هو ما ذكر من نفوذ هذا الشرط ولا يتم ما ذكره في المبسوط اما على فرض كون البيع الأول لازماً فلأنه لا اشكال في ان يشترط في البيع الثاني شرطاً خاصاً فإنه جائز إذا رجع إلى ثمن مبيع آخر أو إلى شئ ليس بثمن اصلًا مثل ان يكون الشرط في البيع ا لثانى ان يضم ما ورث من أبيه وهو عند البائع إلى ما يشتريه منه ويعطيه درهما واحداً فان هذا الشرط نافذ ويكون كشرطه ان يخصف نعله فعلى هذا لزوم العقد الأول لا يمنع عن نفوذ الشرط بالنسبة إلى ما يحدث في الثمن بالأشتراط وهذا ليس من زيادة في ثمن الثوب الأول ليقال ان العقد قدتم وانقضى ولا يرجع إلى البطلان بترك العمل بهذا الشرط مثلًا بل هذه الزيادة زيادة في الثمن في العقد الثاني زيادة شرطية فان وفى بالشرط فهو ، وان لم يف به يكون له خيار الفسخ بلحاظ العقد الثاني . واما جهالة هذا النحو من الشرط فهي ممنوعة فان المتعاملين يمكن ان يعلما مقدار المالية لهذا الشرط بعد علمهما بقيمة صحيح شقين من الدينار الناقص بكونه مكسوراً ولو فرض الجهالة لكان المنع من ناحية الجهالة لا من ناحية ابرام العقد الأول واما على فرض عدم لزوم العقد الأول وكونه خياريا فتقريب مطلبه من أصله فيه خفاء وهذا من جهة ان العقد الأول إذا تم وكان خياريا يكون خياره بعد اعماله موجباً لفسخ ذلك العقد سواء كان خيار المجلس أو غيره ولا ربط له بالعقد الثاني فان الخيار لا يتوجه الا إليه فإنه ان عمل بالشرط فالعقد الثاني لازم وان لم يعمل به فهو له خيار تخلف الشرط وان فرض ان يقال بان عموم نفوذ الشرط يقتضى عدم اعمال الخيار في العقد الأول لئلا يذهب موضوع الوفاء بالشرط وان فرض اعمال الخيار في الأول فلا يبقى موضوع للوفاء بالشرط فيمكن ان يكون بابه باب