تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 358

مساهمون:

ص٣٥٨
وقال الكشي كان ابوالبخترى من اكذب البرية وقال ابن‌الغضائرى على ما في المعجم انه كذاب عامي الا ان له عن جعفر بن محمد عليهماالسلام أحاديث كلها يوثق به اما ضعفه فمسلم اما ادعائه انه ممن يوثق بأحاديثه فلابد فيه من ملاحظة الموارد والحاصل من جميع ما تقدم ان التعبير بالكراهة في الخبرين لا يمنع عن مقالة المشهور الدالة على البطلان في مورد لزوم الجهالة

( المسألة العاشرة ) : الفرع الأول : في بيع خمسة دراهم بنصف دينار

قوله : « العاشرة ، لو باع خمسة دراهم بنصف دينار قيل كان له شق دينار الا ان يريد بذلك نصف المثقال عرفاً وكذا الحكم في غير الصرف . وتراب الصياغة يباع بالذهب والفضة مما أوبعوض غيرهما ثم يتصدى به لأن أربابه لا يتميزون » . أقول البحث في هذه المسألة في فرعين : الأول بيع خمسة دراهم بنصف دينار وكذا بيع غير الدراهم بنصف دينار أو بنصف درهم فان حكم النصف جار في اشباهه لأن المراد هنا بيان ان النصف هل هو النصف بمعنى الشق أو النصف من دينار صحيح وهنا احتمال آخر وهو النصف الممتاز فانك‌ترى في زماننا هذا ان ما يسمى بالفارسية سكة بهار آزادى يكون له نصف ممتاز يقال له « نيم بهار » وربع ممتاز ويقال له « ربع بهار » فإذا باع مثلًا شيئابنصف السكة فهل هذا النصف يكون منطبقاً على شق من الواحد مكسور أو لابد من تطبيقه على شق دينار صحيح فحينئذ نقول اما ان يكون المنصرف عند العرف هو النصف الصحيح أو كان هناك قرينة على ذلك بعد كون الدارج في المعاملات النصف الصحيح أو الشق أو