تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 334

مساهمون:

ص٣٣٤
معاملية أيضاً خلاف الظاهر مضافاً إلى أن الأبدال أيضاً نحو معاوضة عقلائية ويأتي فيه الربا الا إذا كان على وجه الهبة غير المعوضة بان يهب هذا ثم يهب الآخر . الوجه الرابع ان يكون المراد الصياغة بأجرتها والدرهم بالدرهم على وجه التساوي بعد كون المراد بالغلة غير المغشوش مثل كون المراد بالطازج الجديد أو الجيد أو الصحيح وبالغلة القديم أو الردىء أو المكسور . وفيه ان هذا يحتاج إلى التقدير وهو خلاف الأصل وخلاف الظاهر هنا حيث يكون الظاهر أن السؤال يكون من جهة لزوم الربا فأحسن الوجوه أولها . ثم إن صاحب الجواهر قدس سره بعد بيان ما تقدم من الوجوه قال « ان الخبر ان لم يكن ظاهراً فيما ذكرناه فلا ظهور له في ذلك قطعاً ولا جابر له إذا المشهور بين المتأخرين عدم العمل به على هذا الوجه . . » أقول إن الدلالة ان تمت مع السند فعدم اعراض المشهور يكفى للعمل بالخبر ومع عدم احراز الأعراض أو عدم الشهرة على خلافه فعلى فرض تمامية السند يؤخذ بالخبر وما ذكره من شهرة المتأخرين عدم العمل به لا يكفى للاعراض لو فرض شهرة المتأخرين على العمل به بل هذا النحو من الشهرة التي يكون العلامة أحد الفقهاء الذي نسب إليه العمل به في التحرير والتذكرة وعدم العمل به في المختلف يكون حاله معلوم فلم نحرز الشهرة على أحد الطرفين والذي يسهل الخطب عدم تمامية الدلالة ولا السند على ما في المتن وغيره لما عرفت فلا تصل النوبة إلى الكلام عن جابرية الشهرة وكاسريتها . واما توجيه ابن‌الجنيد المقام على فرض العمل بالرواية بان الزيادة هنا ليست في العين وما هو الموجب للربا الزيادة العينية ففيه ما مرّ في كتاب الربا من أن