تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 331

مساهمون:

ص٣٣١
فاشكاله ما تقدم في الفرع السابق من أنه يكون من القبض بعد التفرق . وحيث مرّ ان التحقيق عدم جواز الأبدال بعد التفرق فهنا على فرض صحة أصل البيع لا مجال الا لخيار الشركة وقد مرّ ان التحقيق عدم جواز الفسخ في المسألة السابقة أيضاً مع امكان الابدال في المجلس لان الكلى لا يتحقق مصداقه الا بتحويل ما هو مصداقه التام وقد تقدم ان الرد في كلام الماتن فيها ليس معناه الفسخ فعلى هذا لا يكون الفسخ جائزاً في المسألة السابقة حتى نقول في المقام كما قال في الجواهر انه مثله وهو قدس سره أيضاً فيما تقدم لم يكن قائلًا بجواز الفسخ بل كان قائلًا باصالة اللزوم وان احتمل في كلام المصنف ان يكون المراد بالرد الفسخ ولكنه جعل المراد بالرد رد المعيب لا رد المبيع فارجع إلى كلامه نعم رد المعيوب في البيع الشخصي يكون معناه الفسخ حيث لا بدل له فتحصل انه لا فرق بين الموردين لنقول إطلاق دليل الرد في سائر العيوب شامل للابدال والفسخ وعيب الشركة دليله اللاضرر ولا ضرر إذا أمكن التبديل وتسمية الشركة عيباً لا تخلو عن مسامحة فان العيب هو النقص بحسب أصل الخلقة . فإطلاقه في كلماتهم عليه يكون بنحو من المجاز فان المال المشترك يكون بلحاظ وصف الاشتراك كأنه المعيوب لأنه يحتاج في التصرف إلى اذن الشريك ولكنه إذا أمكن افرازه لا يكون فيه هذا العيب أيضاً .

( المسألة الخامسة ) : في اشتراط صياغة خاتم في بيع درهم بدرهم

قوله : « الخامسة ، روى جواز ابتياع درهم بدرهم مع اشتراط صياغة خاتم وهل يتعدى الحكم الأشبه لا » .