الشرط في ضمن الإجارة أو في ضمن الجعالة .
أو بتعبير آخر جعل أجرة الصياغة التبديل كذلك فان هذه المعاملة تؤول إلى نفع فجعل شرطه بدل الأجرة كما ذهب إليه المجلسي في مرآة العقول واختاره صاحب الجواهر فعلى هذا ليس هذا من مصاديق بيع المثل بالمثل مع الزيادة ليكون من الربا فان قلت هذا يرجع إلى أن يكون الثمن للطازجى الغلّة مع عمل صياغة الخاتم وهذا يكون ربا . قلت كل ما ينتج نتيجة الربا ليس هو الربا فان الربا زيادة مخصوصة لاكل زيادة وفي المقام أصل العقد يكون على الإجارة وجعل اجرة العامل ما يتحقق من نفع معاملة المثل بالمثل وليس هذا شرطاً في ضمن البيع بل يكون شرطاً في ضمن الجعالة أو الإجارة الوجه الثاني لجعل ما فىالنصّ على مقتضى القواعد عن المرأت والجواهر أيضاً وبيانه ان المراد بالغلة كما عن بعض أهل اللغة والفقهاء هو المغشوش بغيره من الفلزات والطازج هو الخالص من الدرهم فعلى هذا يزيد الخالص على الغلة بشئ من الفضة ويكون في مقابله شئ من الفلز الآخر وعمل الصائغ حيث يكون الغلة من قبل الصائغ فلا يكون من بيع المثلين اصلًا بل يكون من بيع المختلفين في الجنسية ولا يأتي فيه الربا في المقام وغيره في البيع وغيره فالنص مطابق للقاعدة ولا يختص بمورده فقط .
أقول هذا وان لم يكن فيه اشكال الا ان ظاهرالنصّ هو الوجه الأول .
الوجه الثالث هو ان يكون هذا من المقاولة التي لا يترتب عليها التزام ولكن لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط كما أنه يمكن ان يكون هذا من الأبدال الذي هو من الأعمال لا خصوص البيع .
وفيه ان الظاهر من السؤال هو كونه عن معاملة موجبة للإلزام والالتزام والا فنفس الرضاية بشىءالمقاولة المحضة لا يحتاج إلى السؤال والابدال بلا وجهة
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 333
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
ص٣٣٣