المرآة واما الدلالة فهي تامة من حيث إن اشتراط البيع في البيع في فرضه مما يجلب النفع وليس بزيادة عينية لا بأس به والمراد بفضل اليوسفية جودتها لا الزيادة العينية كما عن المجلسي في المرآة وان أريد الزيادة العينية بملاحظة ان الغلة هي المغشوشة في بعض اللغات فهي زيادة عينية الا ان يقال إن المراد هنا بقرينة قوله وزنا بوزن هو كون المراد بالغلة الردىء الذي لا بأس به في الربا فعلى الأول ربما يقال بعدم الاشكال في هذه الزيادة ولكنه لا يخلو من تأمل فان النسىء والشرط إذا كان موجباً للزيادة كما مرّ « 1 » من الصرف فهذا الشرطزيادة ولا يكون أقل من النسيئة وفي كتاب الربا قد احتاط صاحب العروة في ملحقاتها في كل شرط موجب للنفع فاما ان يحمل هذا الصحيح على مورده أو يطرد بعد كونه على خلاف القاعدة وعلى خلاف ماعلى ان الزيادة الشرطية من الربا الا ان يقال إن وصف الجودة في اليوسفية كما انها لا يوجب الربا في أىّ مورد كان لتساوى الجيد والردىء في باب الربا كذلك هنا الزيادة الشرطية بهذا النحو لا يوجب الربا فيكون الصحيح موافقاً للقاعدة . اما الجهة الثانية وهي التعدي عن المورد الذي في الرواية على ما فهمه الماتن فقد ظهر حاله مما تقدم فان أصله لم يكن مستفاداً من هذا الخبر فضلًا على التعدي واما الماتن فوجه جعله الأشبه عدم التعدي فهو ان الخبر على خلاف القاعدة على الوجه الذي فهمه فيقتصر على مورده .
هامش
( 1 ) - / 1 / 12 و 1 / 5 .