تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 327

مساهمون:

ص٣٢٧
الافله خيار الشركة فتحصل ان الأقوى صحة المعاملة شخصيةكلّية كما هي ظاهر المتن أيضاً ولكنه في مورد عدم كون المعاملة كون المعاملة مقيدة بعدم الزيادة بل مطلقة وسيجئ زيادة توضيح لذلك في الأمر الرابع . اما الأمر الثاني فإنه لا شبهة في انه في صورة تعمد المالك في اعطا الزيادة لا ضمان على الآخذ الجاهل ويكون من الأمانة الشرعية على التحقيق من لزوم الايجاب والقبول مع القصد في الأمانة المالكية واما مع عدم التعمد مثل العلم بغلط الدافع أو الشك في ذلك فقال في الجواهر الا قوى كونها كذلك أي أمانة مالكية ايضاًاى بالنسبة إلى عدم الضمان وفاقاً لشهيدين والمبسوط والدليل لذلك هو انه مع الشك في الضمان فالأصل البراءة عنه بعد ان كان وقوع الزيادة في يده من غير تعدٍّ منه بل باذن مالكها فان قلت إن ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده والعقد بالنسبة إلى الزيادة يكون كالفاسد فيكون تلفه على القابض قلت هذا ليس داخلًا في المعاملة اصلًا ولم يقع عليه حتى العقد الفاسد حتى يدخل تحت تلك القاعدة فان قلت إن هذا أولى منه لان ما وقع عليه العقد إذا كان مضموناً في يد القابض فما لم يقع عليه العقد يكون أولى بالضمان . قلت من اين يعلم الأولوية بعد عدم الدليل عليه في المقام مع وجود الفرق بينه وبين المقبوض بالعقد الفاسد فان بناء العقلاء في المقبوض في العقد ولو كان صحيحاً على كون يد القابض ضمانية بمقدار الثمن أو المثمن وهذا البناء قد أمضاه الشرع أيضاً ولكن في المقام ليس البناء على الضمان الا بالنسبة إلى ما وقع عليه العقد والزيادة لا بناء للقابض على الضمان فيه خصوصاً مع جهله بها وبناء الدافع على الضمان أيضاً غير مفيد أو غير واقع فان قلت قاعدة اليد ( لقوله ص « على اليد ما اخذت « 1 » حتى توديه » شاملة له
هامش
( 1 ) - / كنز الاعمال ، ج 5 ، ص 257 . وفي المستدرك ، ج 3 ، ص 145 كتاب الغصب .