تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
حين رده كما يظهر هذا من مطاوي كلام صاحب الجواهر في طي البحث في الأبدال . قلت : ان عدم حصول القبض بالنسبة إلى الكلى مع أوصافه امر تكويني وجداني والقول بحصوله وتعين المبيع اولًا ثم بعد حصول الملك بالنسبة إلى العين الشخصية بعد كونه كليا ثم فسخه بعد الالتفات خلاف الوجدان وخلاف ما هو المرتكز بل ما هو موافق للارتكاز والوجدان عدم تحقق قبض الكلى من بدو الأمر وترتب آثار المبيع عليه من حين القبض هنا أول الكلام وان أمكن ان يقال إن له المقاصّة به لفائت حقه في الزمان الذي بينه وبين الرد وإذا لم يرد يكون رضائه بالمبيع موجباً للتأثير فيما سبق . نعم بعد الالتفات وقبول الناقص منزلة الكامل وحصول التفرق يمكن ان يقال بأنه تعين برضاء المشترى فكأنه أبرء ذمة البائع عن مقدار النقص وهو الوصف المفقود فعلى هذا القول بجواز البدل لا يجتمع مع القول بحصول القبض فالأقوى هو ان القبض حيث لم يكن حاصلًا يستبدل المشترى ولابد للبائع ان يعطيه الصحيح ولا يجوز للمشترى ولا للبائع الفسخ بل للمشترى اما الرضا بالموجود أورد المعيب واخذ بدله فعلى هذا يمكن ان يحمل الرد في كلام الماتن على رد المعيب على البائع لا الرد بمعنى الفسخ بل هو الظاهر من كلامه لا غيره وان لم يكن كلام الشيخ في المبسوط قابلًا لهذا الحمل لتصريحه بالفسخ الا ان كلامه يكون فيما بعد التفرق وكلامنا فعلًا فيما قبل التفرق واما بعده فهو أكثر اشكالًا لان قبض المعيب ان لم يكن قبضاً في الصرف فالمعاملة باطلة وان كان قبضاً فلا وجه للفسخ واما قبل التفرق فالمجلس باق ولا اشكال من جهته . وهكذا يحمل كلام غير الماتن على ما حمل عليه كلامه حيث لم يكن صريحاً في الفسخ والعمدة هي الدليل فإذا لم يكن دليل لجواز الفسخ و
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 316 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى