تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
بيع الدرهم غير فضة فله المطالبة بالبدل وعليه وجوب التبديل لأن المبيع كلى لابد من تطبيقه على الفرد فإذا حصل التبديل في المجلس فلا اشكال اصلًا وإذا تفرقا فالبيع باطل وهذا واضح . الفرع الثاني ان يكون بعض ما قبض غير فضة لا كله فإن كان قبل التفرق عن المجلس طالب بالبدل لان بيع الكلى ما لم ينطبق على مصداقه الحقيقي لا يخرج عن الكلية فعلى هذا ان كان البعض رصاصاً بدل الفضة مثلًا فلا انطباق للكلى على المصداق فيطالب مصداقه بلا اشكال واما ان كان ذلك بعد التفرق عن المجلس فبطل البيع بالنسبة إلى هذا البعض وصح بالنسبة إلى البعض الصحيح ولا يفيد الكلّية شيئاً لان المانع هو عدم تحقق القبض في المجلس وانما الفرق بين الكلّى والشخصي المعيّن هو بطلان العقد بالنسبة إلى البعض الذي ظهر انه غير ما عين من الدرهم حتى في المجلس في الشخصي دونه في الكلى واما بعد التفرق فلا فرق بينهما لان المانع هو عدم تحقق القبض في المجلس نعم في مورد كون القبض بعد التفرق وان صح بالنسبة إلى ما كان في المجلس ولكن خيار تبعض الصفقة يكون للمشترى أو لهما مع جهل البائع أيضاً بالحال . الفرع الثالث ان يكون البيع كلياً ولكن ظهر بعد القبض خشونة الجوهر أو اضطراب السكة وان كان الجنس يصدق عليه الدرهم إذا كان المبيع مثلًا درهماً بدرهم بل إذا كان البيع بيع النقدين سواء كان درهما أو ديناراً هذا بلحاظ كون البحث في بيع الصرف والا فالبحث منتج في بعض شؤونه في مطلق بيع الكلى في الذمة إذا ظهر عيب في المبيع بعد القبض وكيف كان فالبحث هنا في أمور : الأول في ان المشترى هل له فسخ المعاملة من أصله أو ان له رد المعيب واخذ بدله فيظهر من عبارة الماتن ان له رد المعيب وليس له اخذ الأرش إذا كان الجنس