سندى كما مر . والسيد الأصفهاني في الوسيلة أشكل اولًا وقال بان الأقوى الجواز خصوصاً إذا كان من غير النقد وهو قريب إلى ما ذكرناه .
( المسألة الثالثة ) : في فروع في البيع الكلى
قوله : « الثالثة ، إذا اشترى دراهم في الذمة بمثلها ووجد جميع ما صار إليه غير فضة قبل التفرق كان له المطالبة بالبدل ، وان كان بعد التفرق بطل الصرف ، ولو كان في البعض بطل فيه وصح في الباقي وان لم يخرج بالعيب عن الجنسية كان مخيراً بين الرد والامساك بالثمن من غير أرش وله المطالبة بالبدل قبل التفرق قطعاً وفيما بعد التفرق تردد » .
أقول : في هذه المسألة التي هي في البيع في الذمة فروع أيضاً كما أن المسألة السابقة كان في بيع المعين وفروع .
الفرع الأول ان يكون البيع كلياً في الذمة مع كون القبض في المجلس أو خارجه وكان كل ما قبض غير فضة مع كون البيع واقعاً على الدراهم وهذا وان كان في النقود ولكن غيرها مثلها في الأثر المشترك وهوان البيع إذا كان كلّياً لابد من تطبيق الكلى على المصداق فإذا لم يكن ما قبض فرداً للكلّى فلابد من قبض ما هو فرد له قضاء لما حصل العقد عليه ولا يتعيّن الكلى الا بقبض مصداقه سواء كان درهماًثوباً واما الأثر المختص لبيع النقدين فهو ان القبض في المجلس شرط فيهما فلابد ان يكون تطبيق الكلى على الفرد في المجلس فإذا فرض الافتراق عن المجلس ولم يحصل القبض فيكون البيع باطلًا لعدم حصول شرطه واما إذا كان القبض حاصلًا فيه فلا اشكال في صحته فعلى هذا إذا كان جميع ما صار اليه في