تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
متحداً اما الرد فهو لاطلاق ما دل على جواز الرد بالعيب واما عدم جواز اخذ الأرش في الجنس الواحد فللزوم الربا وقديفهم من عبارته بملاحظة مقابلة بالابدال ان له فسخ العقد من أصله أوله المطالبة بالبدل وكذا يكون هذا الاحتمال فيما ذكره في الجواهر من عبارات بعض الأصحاب كما في القواعد والتذكرة وأوضح العبارات في ذلك ما حكى في الوسيلة عن المبسوط من قوله « وعن المبسوط تخييره بعد التفرق بين الرضا بالبيع والفسخ والأبدال » ووجه الأوضحية تصريحه بالفسخ وعمدة ما قيل أو يمكن ان يقال في وجه جواز الفسخ هوان المبيع الكلى صار بالقبض مبيعاً شخصياً فكما ان المبيع الشخصي إذا ظهر فيه عيب كذلك لم يكن وجه لصحة البيع فيه لان ما وقع لم يقصد وما قصد لم يقع لان هذا الشخص الذي قبض ليس هو ما قصد وما قصد لم يحصل القبض بالنسبة إليه فكذلك هنا وفيه أولا ان المبيع الكلى لا ينطبق على ما ليس مصداقاً له بخصوصياته الكلية فإذا كان المبيع الكلى الدرهم الجيد الذي لا خشونة فيه ولا اضطراب سكة فمصداق هذا الكلى ليس ما فيه خشونة واضطراب فكيف يصير شخصياً بالقبض ؟ ! فلازم هذا هو أنّ المشترى له المطالبة بما هو المصداق وليس له الفسخ ان أمكن تحصيل المصداق للبائع . وثانياً ان المطالبة بالبدل قبل التفرق في الجنس الواحد وفي المختلفين يكون على فرض عدم تعين ما قبض في العوضية حتى يكون له المطالبة بالبدل والا فلا بدل له ليمكن مطالبته فكيف نقول بان عبارة المصنف تدل على الفسخ والابدال . فان قلت بعد التعيّن والتشخص بالقبض يحصل الفسخ بالنسبةملكية العين تداركاً لفائت حقه فإذا فسخ رجع الحق إلى الذمة فيرجع إلى البدل وعوضية البدل لا يقتضى نفى عوضية غيره والشاهد على حصول الملكية بالقبض كون نمائه له إلى