تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
قبل التفرق لا يكون من بيع الدين بالدين وعلى فرضه فلا يكون البطلان في فرعنا هذا من هذا الوجه بل من باب فقدان شرط القبض في الصرف ولو فرض كونه بيع دين بعين أو بيع عين بعين ولا نتعرض لما زاد عن ذلك فان شئت فارجع إلى الجواهر .

( مسألة 4 ) : لو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وان لم يتقابضا

قوله : « ولو كان له عليه دراهم فاشترى بها دنانير صح وان لم يتقابضا وكذا لو كان له دنانير فاشترى بها دراهم لان النقدين من واحد » . أقول : البحث في هذه المسألة اما ان يكون على مقتضى القاعدة أو يكون على مقتضىالنصّ اما على القاعدة وهي في بيع الصرف ان يكون القبض في المجلس شرطاً فيمكن تصويرها في المقام بان يكون ماله في ذمته كالمقبوض لان ما هو المقبوض لا فائدة في قبضه ثانياً فيكون كما إذا كان عين درهمه أو ديناره موجوداً عنده فيبيعه إياه واما بدل ما في ذمته فيكون قبضه اما لمن اشتراه أو يكون وكيلًا في قبضه عن قبل من اشتراه فان حصل القبض منه مباشرة أو قبض البائع عن قبله فلا كلام والا فلا تصح المعاملة على القاعدة لعدم تحقق شرط بيع الصرف هذا مقتضى القاعدة . واماالنصّ فقد ادعى انه يدلّ على عدم شرطية القبض في مفروض المسألة فلابد من ذكره وتقريب دلالته فمنه حسنة إسحاق بن عمار « 1 » الذي رواه المشايخ
هامش
( 1 ) - / 1 / 4 من الصرف .