تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢
وكيف كان فالقبض في المجلس في بيع الدرهم والدينار الّذان هما من الذهب والفضة شرط على الأشهر عند الماتن وعلى المشهور نقلا وتحصيلا وشهرة عظيمة كادت تكون إجماعاً عند صاحب الجواهر وعن الرياض « ان عليه من تقدم وتأخر عدا من شذّ وندر وعن التحرير « هو شرط بلا خلاف » وعن الغنية الإجماع عليه من المسلمين للتعبير بنفي الخلاف منا ومنهم وكذا في محكى السرائر لا خلاف فيه . والمخالف هو الصدوق ولكن في المسالك قال بان الأصحاب كلهم على خلاف ابن‌بابويه وعن ايضاح النافع خلاف ابن‌بابويه متروك ورواياته ضعيفة وعن التنقيح رواياته ضعيفة وعليها انعقد عمل الأصحاب وعن الدروس روايته متروكة وقال في الجواهر ومن الغريب ميل بعض متأخري المتأخرين إليه أي إلى ما ذهب إليه الصدوق بعد ذلك كله . وهنا قول ثالث حكاه الشهيد في الحواشى عن البشرى وهو التفصيل بين بيع الجنس بجنسه فيشترط القبض وبين بيع أحدهما بالآخر فلا يشترط ، يعنى إذا باع الدراهم بالدنانير وبالعكس فلا يشترط القبض في المجلس والمهم ملاحظة ادلّة الأقوال فنقول اما الدليل على قول المشهور فامران الأول ما مرت من ادعاء الإجماع وفيه لو سلم كون تلك الأقوال موجباً لادعاء الاجماع ولم نقل بمضرية خلاف الصدوق فيه فيكون اما سنديا أو محتمل السندية . وسنده الروايات واما نقل الإجماع فهو غير كاشف عن رأى المعصوم عليه السلام الدليل الثاني النصوص المستفيضة بعد انجبار ما هو الضعيف بالشهرة المتقدمة أو الاكتفاء بالصحيح منها . فمنها خبر محمد بن قيس « 1 » عن ابىجعفرقال : قال أمير المؤمنين عليه السلام لا يبتاع رجل فضة بذهب الا يداً بيد ، ولا يبتاع ذهباً بفضة
هامش
( 1 ) - / 3 / 2 من الصرف .