تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
واما إذا كانا لمالكين فان اشتركا في ذلك ثمنا أو مثمناً وباعا واشتريا بالمجموع فالمبيع أو الثمن يكون المجموع من حيث المجموع ولا يكون امتياز لأحد المالين على الآخر ليقابل هذا بذاك ويكون عوضه له منحاظاً وان لم يشتركا فاصل البيع مجهول العوض والمعوض لان كل جزء يكون شرطه الجزء الآخر ولم يتحقق وسيظهر الحال فيه في المسألة الآتية . فتحصل ان البيع مع الضميمة مضافاًانه يوجب التخلص من الربا يمكن ان يكون على القاعدة أيضاً .

( المسألة العاشرة ) : في خروج الضميمة المخرجة للبيع عن الربا . .

فيما إذا خرجت الضميمة المخرجة للبيع عن الربا مستحقة للغير أو تلفت قبل القبض فالبحث تارة يكون في مورد ظهور استحقاق الضميمة للغير وأخرى في مورد التلف ونتعرض لهذا البحث لما في ملحقات العروة « 1 » وفي الجواهر « 2 » فالبحث في جهتين : اما الجهة الأولى ففيها صورتان : الأولى ما إذا كان التقسيط مستلزماً للربا فقال السيد قدس سره « فإن كان التقسيط مستلزماً للرباء كما إذا باع درهماً ومدّا من تمر قيمته درهم بدرهمين ومدين فخرج المدّ مستحقاً للغير ، أو باع درهماً ومداً بدرهمين مع كون المدّ يساوى نصف درهم فخرج المدّ مستحقاً للغير بطل للربا ، بل يكشف عن كونه باطلًا من الأول . » أقول : ان الكلام منّا تارة في توضيح : أمثلته وأخرى في نقدها من حيث التقسيط فنقول التقيسط في المثال الأول يكون وجه كونه موجباً للربا هو ان المد
هامش
( 1 ) - / مسألة 49 . ( 2 ) - / ج 3 ، ص 393 .