تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 140

مساهمون:

ص١٤٠
ومنها موثق سماعة « 1 » قال وسألته عن الحنطة والدقيق « بالدقيق خ ل » فقال إذا كانا سواء فلا بأس . ومنها موثقه الآخر « 2 » قوله « عن العنب بالزبيب قال لا يصلح الا مثلًا بمثل » ومنها خبر ابن أبي الربيع « 3 » قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الأحمر مثلًا بمثل ، قال لا بأس ، قلت فالبختج والعنب مثلًا بمثل قال : لا بأس . أقول : البختج العصير المطبوخ ( بالفارسية : مى پخته ) . وأنت تعرف ان البختج يكون هو ماء العنب المطبوخ ولا يكون غيره الا بذهاب بعض مائه وليس بينه وبين العنب فاصلة بعيدة بحيث يعدّ ان مختلفين بالدقة وان كانا بالنظر العرفي مختلفين واما الخلّ والعنب فلايشابه أحدهما الآخر اصلًا . ومنها صحيح محمد بن مسلم « 4 » عن أبي جعفر عليه السلام وفي ذيله فالرجل يدفع السمسم‌العصّار يضمن له لكل صاع ارطالًا مسماة قال لا . ورواه الصدوق باسناده عن العلا الا أنه قال لكل عشرة امنان عشرة امنان . أقول ما عن الصدوق قدس سره صريح في انه لا يجوز الزيادة بالنسبة إلى السمسم ودهنه وان كان ما عن الكافي فيه إجمال لعدم معلومية الأرطال والدهن والسمسم وان كانا متغايران ولكن تغايرهما يكون كتغاير العنب والبختج وكأنه هو السمسم المدقوق الذي اخذ سفله فهما واحد في الجنس بنظر آخر نعم بالنظر العرفي لا يكون الوحدة صادقاً فيمكن ان يقال يؤخذ بالنصّ ولا يتعدى إلى غيره كما أن
هامش
( 1 ) - / 6 / 8 من الربا . ( 2 ) - / 3 / 14 من الربا . ( 3 ) - / 5 / 14 من الربا . ( 4 ) - / 3 / 9 من الربا .
الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 140 | الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشه‌اى