تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الحجج البالغات (دراسات في الربا وبيع الصرف والسلم) — صفحة 120

مساهمون:

ص١٢٠
واحد ولكنه من اين يكون الاختلاف شرطا للجواز ولا يكون الاتحاد شرطاً لعدم الجواز مع كون لسان الدليل فيهما الشرطية بمقتضىالنصّ وكذلك إذا قلنا بان العام يعنون بعنوان ضدّ الخاصّ والحاصل ان ما ذكره يكون مجرد فرض لا اثبات له واما اصالة الحلّ فهي أصل محكوم لأصالة عدم الانتقال الذي هو أصل محرز . الاشكال الثالث منه عليه انه لا فرق في جريان اصالة عدم ترتب الأثر بين ان يكون الشرط من طرف واحد أو من طرفين فما يظهر من كلامه ان هذه متوقفة على كون الشرط في الطرفين يعنى ان شرط الحلية أيضاً الاختلاف في الجنس ممنوع وفيه ان عمدة نظر صاحب الجواهر قدس سره هي ان العمومات شاملة للمقام أو غير شاملة واصالة عدم ترتب الأثر يكون في مورد كون المورد من الشبهة المصداقية للمخصص الذي لا يجوز فيه التمسك بالعام لا ما يكون التمسك به في مورده جائزاً وهو يكون متصوراً في صورة كون الشرط من الطرفين واما إذا كان اتحاد الجنس شرطاً في الحرمة ولم يكن اختلافه شرطاً للحلية فإذا لم يكن الاتحاد محرزاً كفى في ان يكون مشمولًا للعمومات لصدق عنوان البيع عليه وعدم احراز مانع الصحة وهو الاتحاد في الجنس فالشبهة المصداقية للمخصص بحسب مبناه في هذا الفرض لا يسرى إلى العام لاحراز عنوانه فعلى هذا لا تصل النوبة إلى اصالة عدم ترتب الأثر بخلاف ما إذا كان شرط الصحة أيضاً احراز الاختلاف في الجنس فان لازمه هو كون الشبهة كأنها مصداقية للعام أيضاً لان احراز الشرط لازم فكان الموضوع للحلية هو البيع مع اختلاف الجنس لا البيع مطلقا والمبنى وان كان غير تام ولكن البناء عليه منه تام هذا من جهة التمسك بعموم حلية البيع واما من جهة التمسك بعموم كل شئ لك حلال حتى تعلم أنه حرام على فرض شموله للأحكام الوضعية . فكذلك لأنه على فرض شرطية