قال في الشرايع : « وهو يثبت في البيع مع وصفين الجنسية والكيل والوزن وفي القرض مع اشتراط النفع اما الأول فيتوقف على أمور الأول في بيان الجنس وضابطه كل شيئين يتناولهما لفظ خاصّ كالحنطة بمثلها والأرز بمثله » .
الشرط الأول : اتحاد الجنس
وهو في أمور :
الأمر الأول : في ضابط اتحاد الجنس ومعناه
أقول إن الشرط الأول لتحقق الربا اتحاد الجنس والشرط الثاني كون الجنسين من المكيل والموزون .
اما الأول فالبحث فيه في أمور : الأول في ضابط اتحاد الجنس ومعناه ومن الواضح ان المراد بالجنس ليس هو الجنس المنطقي اللامتحصّل الذي يتحصل بالفصل ويتشكل منهما النوع بل المراد منه الجنس اللغوي العرفي الذي يكون هو النوع المنطقي ويكون له اسم خاص فان الحنطة حقيقة خاصّة غير الأرز ولها اسم خاص بها في مقابل حقيقة خاصة أخرى وليس المراد بالاسم الخاص هو اللفظ الخاص فقط مع اختلاف الحقايق كما في المشترك اللفظي بل الاسم الخاص الذي هو كاشف عن حقيقة خاصّة فعلى هذا الاشتراك في جهة عامّة كاشتراك البقر والغنم في جهة الحيوانية مع الاختلاف في الحقيقة والاشتراك في اللفظ فقط خارجان عن حقيقة معنى الجنسية هنا ومن المعلوم ان أصناف النوع الواحد تكون داخلة تحت حقيقة واحدة عرفا ويجعل جهة اختلاف الصنفية وصفا لهذه