فان المنكر ينكر الدين فعلا والبينة لا تشهد بوجود الدين فعلًا اللهم الا ان يقال إن الشهادة على الأموال والديون يكون الغالب فيها حصول العلم بالحالة السابقة ويكون قيام البينة على الملك الفعلي نادراً ( كما أنه وردالنصّ بجواز الشهادة بمجرد كون المال تحت يد المدعى عليه ) ولكنه أيضاً غير تام لعدم ندرة ذلك وان لم يكن مثل ما هو المعلوم سابقاً والحاكم مأمور بالحكم بالبيّنة واليمين لا بالحكم بالاستصحاب الا ان يكون إجماع على ذلك وتمام هذا البحث يكون في مطاوي الفروع في الجواهر كتاب القضاء « 1 » .
هامش
( 1 ) - / ج 40 ، ص 439 وغيرها .