مسألة 11 . ( تنحل إذا تعلقت براجح ) بل الظاهر من الروايات عدم الانحلال بل تبدل متعلق اليمين ووجوب العمل به وإنه بمنزلة الكفارة وعليه إذا تبدل ولم يعمل بالمتبدل ثم صار المتعلق لليمين أولًا راجحاً يجب العمل به .
مسألة 12 . ( ثم طرء العجز عنه ) في تمام الوقت المضروب للمحلوف عليه أو أبداً إذا كان مطلقاً وكذا الحال في العسر والحرج .
مسألة 15 . ( أشهرهما الثاني ) وهو الأظهر لأن اليمين واحدة ولها حنث واحد ولا يلاحظ تعدد المتعلق في ذلك فلو حلف أن لا يأكل من أول اليوم إلى آخره فأكل مرات متعدّدة يكون الحنث واحداً والكفارة واحدة .
مسألة 17 . ( تتأكّد الكراهة في الأول ) لم نجد دليلًا على هذا التأكّد . ( لو لم يكن الأقوى ) وهو متين لأن التورية حسب النص ليس بكذب فهو من الصدق شرعاً فلا مسوغ لكذب حينئذ وإن كانت التورية من الكذب بحسب ظاهر اللفظ في العرف في مقام التلقي وصدقاً من جهة الواقع .
مسألة 18 . ( الأقوى أنه يجوز ) فإن الدليل الدالّ على الحرمة أو الكراهة يكون مختصاً بالحلف بالله تعالى وجعله عرضة للأيمان .
القول في النذر والعهد
مسألة 1 . ( أو الترك لله تعالى ) ولا يعتبر فيه قصد القربة لعدم الأمر به ومعنى الفعل أو الترك لله تعالى ليس إلا أن المعاهدة تكون مع الله تعالى وأن الحق له تعالى لا لغيره عليه وهذا ليس معناه قصد القربة . ( لله عليّ نذر