مسألة 24 . ( من طعام على الأحوط ) هذا الاحتياط مستحب لضعف النصّ الدالّ عليه .
مسألة 28 . ( وقيل كفارة من أفطر شهر رمضان ) وهذا هو المتعين .
القول في العهد
( لا يعتبر فيه الرجحان ) بل يعتبر فيه الرجحان وإن يكون طاعة كالصلاة والأحوط استحباباً هو إنه لو كان متعلّقه مباحاً العمل به .