مسألة 1 . ( وفي انعقاده بالكتابة إشكال ) والأظهر عدم الانعقاد في حال الاختيار وأما في حال وجود المانع عن التلفظ فهو أحسن من إشارة الأخرس إن علم الكتابة تقدم كتابته على إشارته وأما من لا مانع له من التلفظ فالروايات منصرفة إلى التعين . هذا من وجه ومن وجه آخر اخترنا في كتاب القضاء ان يمين المنكر الأخرس أن يكتب اليمين ثم تغسل ويشربه الأخرس لصحيح محمد بن مسلم وذهاب المشهور إلى الاكتفاء بالإشارة غير وجيه .
مسألة 2 . ( على غيره كالرحمن ) إلا إذا فرض مشتركا ولو في الاستعمال بأن يدعى من اسمه « عبد الرحمن » ب - « الرحمن » .
مسألة 3 . ( قدرة الله ) الظاهر عدم تحقق الحلف ب - « قدرة الله » و « علم الل » ه وبالدقة وإن لم يكونا غيره تعالى ولكن عند العرف لا يصدق الحلف بالذات ولا ينبغي ترك الاحتياط . ( لعمر الله ) مضافاً إلى أنه منصوص بالنصّ الصحيح يكون مفهومه هو الذات خصوصاً إذا كان معناه بالفارسية ما يؤول إلى قولنا : « به جان خدا » فإن تمام الشخص هو روحه وإن لم يكن الله تعالى إلا النور .
مسألة 6 . ( وكذا اليمين بالبراءة ) الظاهر هو صحة اليمين بالبراءة من الله فإنه يكون فيه غاية التبجيل حيث يريد الحالف إنه إن لم يفعل كذا أو فعله يصير بريئاً لا انه بريء في الحال فهو يمين عرفاً وشرعاً وأما البراءة من غيره في الأمثلة فليست بيمين بذات الله أصلًا فعلى هذا اليمين بالبراءة من الله تعالى مؤثر في ترتب الإثم والكفارة في حنثه . ( هذا اليمين بنفسه حرام ) حرمته أيضاً في البراءة بالمعنى الذي تقدم في الله غير معلومة وفي غيره هو
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 91
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٩١