الأحوط والخبران ضعيفان وفي غير الحلف بالله وفي كيفية دلالتهما أيضاً بحث والاحتياط بترك اليمين في البراءة من الله أيضاً لا ينبغي تركه . ( بل الأحوط تكفير الحالف ) مرّ أنه هو الظاهر .
مسألة 6 . ( ومثل اليمين بالبراءة ) مرّ أن اليمين بالبراءة ليس مثله ولكنه لا ينعقد وهو مكروه وكذا لو قال هو محرم بحجة إن لم يفعل كذا فلم يفعل . والدليل على ذلك كله هو عدم كونه يميناً بذات مضافاً إلى النصوص الموثقات ( باب 34 من الأيمان )
مسألة 7 . ( بهذه الكلمة لم تنعقد ) بل تنعقد اليمين مطلقاً في التعليق بالمشية فإن المراد هو عدم تحقق شيء في الوجود إلا بمشية الله تعالى ولا فرق بين المباح والواجب وغيرهما . ( ترك حرام ) بناء على عدم شرطية التنجيز في العقود إلا ما خرج بالدليل على ما هو التحقيق من رجوع التعليق إلى المنشأ إلى الإنشاء فيما هو الدارج وفي المقام .
مسألة 8 . ( أو أدوارا ) إذا كان يمينه في دور جنونه وتنعقد إذا كانت في حال إفاقته . ( في شدة الغضب ) بل الظاهر هو عدم انعقاد اليمين في حال الغضب وإن لم يكن سالباً للقصد بل مجرد صدق الغضب مانع عن انعقادها وإن لم يكن شديداً لإطلاق قوله ( ع . « لا يمين في غضب » نعم إن عدّ كغير الغاصب تنعقد يمينه .
مسألة 9 . ( فعل واجب ) بل لا تنعقد فيهما أيضاً وإن كان الواجب على وجوبه والحرام على حرمته وثمرته عدم الكفارة بترك الواجب أو فعل الحرام وإن كان عليه عقاب مخالفتهما . ( بل لا يخلو من قوة ) بل الأظهر هو الأول ونفي الصحة في النص هو الأقرب إلى نفي الحقيقة .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 92
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٩٢