صوم يوم مثلًا لم ينعقد ) بل الأقرب هو الانعقاد بعنوان كون التعبير بالنذر عنواناً مشيراً إلى ما هو الوارد في الشرع الأنور .
مسألة 3 . ( لا يصحّ نذر الزوجة ) بل الأظهر صحة نذر الزوجة إذا لم يكن مزاحماً لحق الزوج . ( والأحوط أن يكون بإذنه ) وهو الظاهر .
مسألة 4 . ( أقواهما الانعقاد ) ولكن يكون مكروها .
مسألة 6 . ( منفعة دينية ) والأحوط لو لم يكن الأظهر هو انعقاد النذر إذا كان فعل الغير نافعاً لذلك الغير وإن لم يرجع نفعه إلى الناذر إذا كان راجحاً في نفسه مثل نذره لتكلم زيد مع عدم كونه مربوطاً إليه أصلًا .
مسألة 9 . ( ولا يجزي ركعة ) إن لم يستثن الرواتب ولم يكن في ذهنه الانصراف إلى غيرها يجزي ركعة الوتر أيضاً وإلا فلا يجزي إلا الركعتين .
مسألة 10 . ( لم يبعد ظهوره في التتابع ) بل هو احتمال لا يبلغ إلى حد الظهور .
مسألة 14 . ( جاز له السفر ) والأحوط استحباباً عدم السفر وإن كان مسافراً يقصد العشرة إن أمكن ليصوم .
مسألة 18 . ( الأحوط أن يقوم ) هذا الاحتياط مستحب فإن القيام كالعقود ليس مصداقاً للمشي .
مسألة 20 . ( والاحتياط لا يترك ) في الموقت حين بقاء الوقت وفي غير الموقت الأحوط الوفاء وفي الموقت بعد وقته لا شيء عليه ولو أتلفه بعد امتناعه لا شيء عليه مطلقاً .
مسألة 22 . ( وأما المنفصل ) بل الأظهر إنه تابع للأصل إلا أن الناذر يأخذ عوض ما أنفقه منه بل في المتصل أيضاً كذلك .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 94
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٩٤