كتاب الأيمان والنذور
القول في اليمين
( الواقع في الحال ) أو عما يقع في الاستقبال . ( أو هذا المال لي ) أو « سأفعل كذا » أو « سيكون كذا » . ( لا ينعقد القسم الأول ) انعقاد هذا القسم والقسم الثاني ليس إلا تحققهما في الخارج ولا معنى لعدم الانعقاد نعم ليس له آثار القسم الثالث . ( بيمين الغموس ) فسرت اليمين الغموس في الروايات بأن الرجل يحلف على حق امرء مسلم على حبس ماله ( وهو في الوسائل ، 4 / 9 من كتاب الأيمان ) وهو مرسلة حديد وهو كغيره مع إرساله لا يزيد إلا عن كونه بعض مصاديق اليمين الكاذبة ولا يوجب الخصوصية ليمين الغموس بالنسبة إلى يمين الكاذبة . ( على المحلوف عليه في حنثه ) في هذا التعبير أيضاً تسامح فإن حنث القسم يكون بلحاظ من اقسم لا بلحاظ غيره .