القول في الحبس وأخواته
مسألة 1 . ( فلا رجوع ) بشرط القبض .
مسألة 2 . ( لك سكنى داري ) السكنى والعمرى والرقبى عقد يوجب تسليط الغير على استيفاء المنفعة بدون العوض ولكن السكنى مخصوصة بالمسكن كالدار ونحوها والرقبى والعمرى يشمل العقار والحيوان والأثاث وغيرها .
مسألة 4 . ( قبض الساكن ) القبض شرط اللزوم حسب ارتكاز العقلاء في أمثال ذلك لا للجواز والصحة أما النصوص في اشتراط القبض ففي دلالتها تأمل وإشكال وهي في الوسائل ( ج 13 ، باب 2 و 3 من أحكام السكنى ) وفي التهذيب ( ج 9 ، ص 140 ، ح 36 ) .
مسألة 6 . ( لم يبطل الإسكان ) إلا في الإسكان المطلق الذي هو جائز إذا أراد بالبيع فسخها عملًا ليملك المشتري العين والمنفعة .
مسألة 7 . ( كان لورثته السكنى ) بل الظاهر هو كون السكني للساكن نفسه إلا إذا قيّد بكونها لورثته بعد موته فالمالك يتسلّط على العين بعد موت الساكن .
مسألة 8 . ( بنفسه وأهله وأولاده ) كل ذلك إذا كانت السكنى منصرفاً إليه جائز .
مسألة 9 . ( تأمل وإشكال ) فلو كان بحكم العمرى فيكون لازماً في المدة المضروبة ولو كان بحكم السكنى فيكون لازماً بمقدار أقلّ ما يسمّى منفعة كما في السكنى وقد تقدم منه والظاهر كونه بحكم العمرى حيث أنه ليس بسكنى من أصله .