مسألة 16 . ( وإلا عرّف سنة ) بل يعرف إلى اليأس عن صاحبه وإن كان أقل من سنة والأحوط الرجوع إلى الحاكم الشرعي أو إذنه في التصدق لعدم إحراز انجبار النص الضعيف عن حفص بن غياث فيه بعمل الأكثر وإن كان عمل المشهور جابراً للضعف ، وحينئذ إن عرف صاحبه بعد الصدقة له فلا ضمان بل يستحب أداء بدله إليه سواء تصدق به الحاكم أو نفس من عنده المال فإنه من مجهول المالك لا من اللقطة والفرق هو الضمان بعد التصدق إن عرف صاحبه فيها دونه في مجهول المالك .
مسألة 19 . ( ولو مع أمن الطريق ) في صورة كون السفر مع الأمن في بعض الأشياء كورقة اسكناس مثلًا في بعض الأسفار كالسفر مع السيارة إلى أربع فراسخ أو أقل أو أكثر .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 48
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٨