مسألة 5 . ( كما مرّ ) ومرّ ما فيه أيضاً .
مسألة 7 . ( فله شقوق وصور كثيرة ) والظاهر هو صحّة ما إذا اشترى سلفاً بثمن في ذمته نقداً كما هو الغالب في معاملة السلف فإنه يشتري مثلًا منّاً من حنطة سلفاً بعشرة فيؤدي ثمنه في الحال وكذلك يصحّ في مورد البيع نسيئةً فإن المثمن نقد والثمن يكون في الذمّة .
مسألة 8 . ( ولا يجوز تأجيل الحال ) وأما لو تبرّع المشتري عند أداء دينه مع التأخير برضاه وزاد زيادة يجوز أخذه بل لا يبعد استحباب إعطاء الزيادة تنقيحاً مما ورد في خصوص القرض من النصوص .
مسألة 9 . ( لا يجوز قسمة الدين ) للنصّ .
مسألة 12 . ( لو لم يكن الأقوى ) الأقوائية قد يمنع لإطلاق ما دلّ على عدم بيع داره وإن كان بالنظر إلى الملاك وهو عدم جواز إخراجه من ظل رأسه مما يرشد إليه لأنه لا يلزم من بيعه إخراجه من ظلّ رأسه .
مسألة 14 . ( أعيذك بالله ) هذا التكرار منسوب إلى التهذيب والاستبصار .
القول في القرض
مسألة 1 . ( والأحوط لمن لم يكن عنده ) لو لم يكن الأقوى لعدم اعتبار للذمّة الكذائية عند العقلاء وكونه من باب أكل المال بالباطل . ( إلا عند الضرورة ) وإلا مع علم المستدان منه بحاله فإنه يكشف أنه لا اعتناء له بعوض ماله ترخيصاً للمقترض .
مسألة 3 . ( والاختيار ) وعدم السفاهة .