مسألة 6 . ( لكونه هو السبب الأقوى ) وإذا كانا مميزين صالحين للإستيمان فلا يبعد ضمانهما مع التفريط في الحفظ والأحوط التصالح .
مسألة 8 . ( اقتصر عليه ) إذا كان كلامه ظاهراً في التقييد . ( وإن تلفت ) هذا إذا كان الاتفاق على الأحفظية وأما في صورة النزاع فيرجع لفصله إلى الحاكم .
مسألة 9 . ( فوصل إليه بل مطلقاً على احتمال قوي ) اعلم إن كان المراد من الإطلاق هو ضمانه بالإظهار كذلك وإن لم يصل إليه فالضمان بعد ذلك ليس ببعيد لأن يده صارت ضمانية بهذا التفريط وإن كان المراد هو الضمان بالإظهار سواء كان مظنة الوصول إلى الظالم وعدمه فلا وجه له لأن إظهارها حينئذ ليس تفريطاً .
مسألة 12 . ( فله أن يدفع ويرجع به ) أو ردّها إلى مالكها أو القائم مقامه إن أمكن الردّ .
مسألة 13 . ( ولو لم يأمره المالك بل ولو نهاه ) وله أن يردّها إلى المالك خصوصاً إذا نهاه عما وجب عليه بل صحة الوديعة في صورة النهي عما هو واجب عليه فيها في العقد إشكال لأنه من الشرط المخالف للسنة في العقد . ( فإن تعذر الحاكم أنفق هو من ماله ) ولو أشهد عليه يكون أولى فإنه يفيده حين النزاع .
مسألة 14 . ( فيجب عليه فوراً ردّها إلى الوارث المودع أو وليه ) وإن كان في يد غيرهما فهي أمانة شرعية عنده ويجب عليه الرد إلى مالكه .
مسألة 15 . ( لو كان الإيداع مع الاشهاد ) أو كان في مظان التهمة بحيث لو لم يشهد عليه وقع في حرج المنازعة والمحاكمة بلا شاهد .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 47
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٧