مسألة 9 . ( وقلع الميت على الأصح ) هذا هو الأحوط وفي هذا تفصيل وما تقتضيه القاعدة هو تحقق الفسخ لجواز العقد وعلى المعير جبران الضرر في الأمور المالية ، وأما النبش فهو غير جائز لكونه حراماً على كل أحد . نعم إن حصل النبش أحياناً بسيل أو نحو ذلك فللمعير المنع من الدفن ثانياً وحرمة النبش أهم من المال خصوصاً بعد إمكان جبران ضرر المعير بالأجرة إلى أن يندرس الميت .
مسألة 11 . ( وعليه أجرة ما استوفاه ) هذا بالنسبة إلى ما تعدّى فيه وأما غيره مما استوفاه بلا تعدّ فلا أجرة عليه فيه .
مسألة 12 . ( وله إلزام المستعير بالقلع ) قد لا يجوز تخريب البناء أو قلع الأشجار لتوقف قوت البلد وعيشة أهله على الإبقاء . فإن هذه المسألة وأشباهها طويل الذيل . ( بعد ما أثبتها المستعير في البناء ) في أمثال ذلك لابد من ملاحظة الضررين على المعير والمستعير بل على الناس كما مرّ .
مسألة 13 . ( يشترط فيها الضمان أو لم يشترط ) ولكن إن اشترط فيها عدم الضمان فلا ضمان .
مسألة 17 . ( فإن تلفت في يد المستعير ) أو في يد غيره بعد وقوع يده عليها . ( بالنسبة إلى بدل ما استوفاه المستعير من المنفعة ) بل يكون كذلك بالنسبة إلى المنافع الفائتة تحت يده وإن لم يستوفها ويرجع فيها على المعير . ( فيرجع الغاصب على المستعير ) للمالك الرجوع إلى أيّهما شاء والأشبه ان ضمان المنافع يستقر عليهما كل بقدر ما صار سبباً لإتلافه وإن فرض كونه من باب غرور المستعير من الغاصب الأول .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 45
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٥