فله من الجعل بالنسبة والأحوط التصالح بينهما . ( والتصالح على كل حال ) وهذا هو المتعين .
مسألة 16 . ( ولو رفع اليد عنه لم يستحق في مثله شيئاً ) بل إذا فرض وصول نفع إليه منه استحق أجرة عمله ولكن لو توجّه من رفع يده عن العمل ضرر عليه يكون العامل ضامناً له وإن فرض أن الطبيب الذي تمّ ما عمله أخذ منه أجرة زائدة على الجُعل فإن هذه الزيادة نشأت من تركه للعمل والأحوط في مورد لزوم الأجرة التصالح بالنسبة إلى أجرة العمل والجُعل بينهما .
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 43
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٣