كتاب العارية
( وهي التسليط على العين ) بل هي قرار معاملي نتيجته التسلط سواء كانت عقداً باللفظ أو عملًا بالمعاطاة .
مسألة 3 . ( تأمّل وإشكال ) بل الأقرب والأشبه عدم الصحة لمكان عقديتها والعدد الغير المحصور لا يكون مما يمكن التزامه بلوازمه وهذه المعاملة سفهية غررية وليست دارجة بين العقلاء . نعم يمكن الإباحة للتصرف لجميع الناس وهي أمر آخر .
مسألة 5 . ( للاستقاء منها ) وذلك لأن اللبن والصوف تعدّان عرفاً من منافعهما وإن كانا من الأعيان .
مسألة 8 . ( لا يعمّه الإطلاق ) وكذلك في كل مورد يكون الانصراف عن المنفعة الفلانية بل يمكن ادعاء انصراف العقد المطلق إلى المنافع الدارجة لا النادرة .