مسألة 4 . ( ولو كان غير مميز ) هذا وإن كان صحيحاً لعدم لزوم اطلاع العامل بالجعالة ولكنه ينافي المسألة العاشرة منه حيث اعتبر اطلاع المخبر فإن غير المميز لا اطلاع له .
مسألة 9 . ( وعدم أخذ العوض ) إذا لم يكن العمل بقصد التبرع ويكون نافعاً بالنسبة إلى الجاعل ففي ضياع العمل تأمّل بل منع ومجرّد تسليط العامل لهذا العمل لا يصير سبباً لملك الجاعل بلا عوض فإن حرمة عمل الحر الكسوب كحرمة ماله والجعل إيقاع قد تمّ من ناحية الجاعل لا أقلّ من المصالحة بينهما في المقدار .
مسألة 10 . ( فيعتبر اطلاعه ) لا يعتبر اطلاع العامل كما مرّ منه في المسألة الرابعة استحقاق الصبي غير المميّز له فإذا لم يكن الشخص متبرعاً يستحق الأجرة التي جعلها الجاعل والجعالة كما مرّ منه إيقاع وليس بعقد .
مسألة 11 . ( لأنه واجب عليه شرعاً ) وجوب الردّ تكليفاً لا يقتضي في الجملة عدم ضمان المؤونة كمؤونة الهاتف الذي يبلغ الخبر إليه كما في الصورة الثانية من المسألة . ( استحق الجعل المقرر ) إذا لم يكن في يده على وجه الغصب .
مسألة 14 . ( فلم يستحق شيئاً لكونه متبرعاً ) هذا إذا كان قاصداً للتبرع وإلا ففيه منع كما تقدّم في المسألة التاسعة ولو كان عمله بأمر من الشخص العامل فله أجرة مثل عمله والأحوط التصالح بالنسبة بلحاظ الجُعل .
مسألة 15 . ( لم يستحق شيئاً ) في هذا الفرض أيضاً إن عمل عملًا نافعاً للجاعل يكون له أجرة مثل عمله كما إذا شرع في بناء دار للجاعل وبلغ إلى النصف ثم فسخ العامل هذا إذا كان الجعل منصرفاً إلى تمام العمل وإلا
التعاليق على المجلد الثاني من وسيلة النجاة وعلى تكملة المنهاج — صفحة التعاليق على وسيلة النجاة 42
مساهمون: الشيخ محمد على إسماعيل پور القمشهاى
صالتعاليق على وسيلة النجاة ٤٢